• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقام دعوى المخاصمة المتعلقة بتضمينات القضاة وممثلي النيابة العامة على وزير العدل إضافةً إلى وظيفته وإلا رُدّت شكلاً

يجب في دعوى المخاصمة الرامية إلى الحكم بالتضمينات على القاضي أو ممثل النيابة العامة أن يُخاصَم وزير العدل إضافةً إلى وظيفته، وإلا كانت الدعوى واجبة الرد شكلاً.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على وجوب مخاصمة السيد وزير العدل اضافة لوظيفته للحكم عليه بالتضمينات عند اللزوم تحت طائلة رد الدعوى شكلا المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 31/ 10 /4 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة في الشكل:حيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة قد طلبت الحكم بالتعويض باعتبار ان دعوى المخاصمة تقوم على اساس قواعد المسؤولية التقصيريةوحيث من المقرر قانونا ان الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي او ممثل النيابة العامة بسبب الافعال المنصوص عنها في المادة 486 من قانون اصول المحاكمات وفق ما تنص عليه المادة 487 من القانون المذكوروحيث ان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر بناء على الأحكام القانونية المنوه عنها اعلاه على وجوب مخاصمة السيد وزير العدل اضافة لوظيفته للحكم عليه بالتضمينات عند اللزوم تحت طائلة رد الدعوى شكلاوحيث ان الجهة المدعية لم تخاصم وزير العدل اضافة لوظيفته الامر الذي يقتضي معه رفض الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التامين 2 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ الف ليره سورية مع الرسوم والمصاريف 3 – حفظ الاضبارة اصولا