• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الدليل والأخذ به أو إهماله من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغاً وله أصل ثابت في أوراق الدعوى

لا يُعدّ الخطأ في تقدير الدليل سبباً لإبطال الحكم متى كان استنباط المحكمة قائماً على أسباب سائغة ومسنوداً إلى أوراق الدعوى؛ ويُفترض الضرر متى ثبت استعمال وثيقة مزوّرة في المعاملات الرسمية بقصد التهرّب الضريبي.

نص الاجتهاد

ان تقدير الدليل والاخذ به او اهماله من اطلاقات محاكم الموضوع وطالما ان التعليل جاء مستساغا وله اصله في وثائق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 22/3/5 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أسباب الطعن:1 – عدم الرد على أسباب الطعن2 – انتهت الهيئة الى ادانة طالب المخاصمة رغم ان الخبرة اثبتت بان الوثيقة المدعى بها ليست بخط المدعي وان انتفاء الدليل موجب للحكم بالبراءة3 – عدم تحديد الضرر الذي لحق بالجهة المدعى عليها وزارة التموين وبانتفاء عنصر الضرر ينتفي عنصر التزويرفي الشكل:لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وفقا ما ورد في لائحة الادعاءولما كانت الهيئة المخاصمة في تبليغها للقرار موضوع المخاصمة قد بينت الأسباب التي حملتها الى رفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة وعطفت على ما جاء في القرار الاستئنافي المطعون فيه ولما كان هذا القرار قد ناقش وثائق الدعوى وتحقيق من اقدام طالب المخاصمة على تزوير الطلب المبرز صورة عنه في ملف الدعوى واستعمال هذا الطلب المزور عندما تقدم به الى المالية بقصد التهريب من الضريبة وفي هذا احتمال الضررولما كان تقدير الدليل والاخذ به او اهماله من اطلاقات محاكم الموضوع وطالما ان التعليل جاء مستساغا وله اصله في وثائق الدعوى مما ينفي عن الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم سيما وان مجرد تقرر الحقيقية في الاوراق المقدمة الى الدوائر الرسمية يترتب عليه حتما حصول الضرر لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا 2 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف وتغريمه الف ليره سورية 3 – مصادرة التأمين