• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير القرينة وسماع الشهود وترجيح أقوالهم من سلطة محكمة الموضوع ولا يشكل ذلك خطأً مهنياً جسيماً ما دام التعليل سائغاً

لا يُعدّ من قبيل الخطأ المهني الجسيم ما تقوم به محكمة الموضوع من تقديرٍ للبينات والقرائن، أو سماع شهود أحد الخصوم، أو ترجيح شهادةٍ على أخرى، أو الأخذ بقرينة غياب بعض المدعى عليهم، متى كان التعليل سائغاً وكان للاقتناع أساسٌ في الأوراق.

نص الاجتهاد

ان الاخذ بقرينة غياب بعض المدعى عليهم لمصلحة المدعي هو امر جوازي للمحكمة عملا بأحكام المادة 132 اصول محاكمات ان سماع المحكمة لشهود احد اطراف الدعوى الذين احضرهم اثناء الجلسة وعدم تسميتهم في جلسة سابقة لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 12/ 4 /4 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – مخالفة المادة /99/ من قانون البينات2 – عدم دراسة الملف دراسة وافيه3 – مخالفة نص المادة 68 بينات4 – مخالفة قانون الاصول والبينات في المناقشة:حيث ان ادعاء مدعي المخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة النقض رقم 2876 اساس 2885 تاريخ 24/11/2003 والمتضمن رفض الطعن الواقع على القرار الصلحي القاضي برد دعوى المدعي وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان الدعوى المخاصم بشأنها تهدف الى تخمين المحل موضوع الدعوى بداعي ان المدعي مستأجر له من مورث طرفي الدعوى وقد قضت محكمة الصلح بردها لعدم اثبات العلاقة الايجارية وصدق هذا القرار من محكمة النقضوحيث انه وبفرض ان اثنين من الورثة قد اقروا بصحة الايجار الا ان حصتهما اضافة الى حصة المدعي هي اقلية الاسهم بالمقارنة مع حصص باقي الورثة وبالتالي فانه ليس لهم حق الادارة وحيث ان الاخذ بقرينة غياب بعض المدعى عليهم لمصلحة المدعي هو امر جوازي للمحكمة عملا بأحكام المادة 132 اصول محاكماتوحيث ان سماع المحكمة لشهود احد اطراف الدعوى الذين احضرهم اثناء الجلسة وعدم تسميتهم في جلسة سابقة لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم خاصة وان المدعي لم يعد أسبابا كافية تمنع أيا منهم من الشهادة او تؤثر على صحتها اضافة الى ان للمحكمة ان تأخذ بشهادة شاهد واحد وترجحها على أقوال شهود واخرين طالما انها قد عللت ذلك تعليلا سائغاوحيث ان محكمة الصلح قد عللت سبب اخذها بشهادة شهود بعض اطراف الدعوى من دون شهود المدعي تعليلا سائغا وحيث ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها قد استندت الى ماله اصله في اوراق الدعوىوحيث ان اخذ القاضي بأقوال شهود سمعهم قاضي سابق ليس من الأخطاء المهنية الجسيمةوحيث ان القرار المخاصم بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم مما يتعين معه رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية