استخلاص النتائج والأخذ بالدليل من إطلاقات محكمة الموضوع، ما دام الحكم مؤسساً على أدلة سائغة موجودة في الملف ومبيّناً لأسبابه وعلله؛ أما الجدل في تقدير الدليل وترجيحه فيبقى خارج نطاق الخطأ المهني الجسيم.
ان استخلاص النتائج والاخذ بالدليل هو من اطلاقات محاكم الموضوع لدخولها ضمن قناعة المحكمة والمتعلقة بوجدان القاضي وضميره متى كانت مستندة الى ادلة سائغة موجوده في الملف المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 16/ 8 /4 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة:1 – عدم البحث بالوثائق المؤثرة في نتيجة الدعوى 2 – اهمال شهود العقد 3 – الاعتماد على شهود لا علاقة لهم بالواقعة في الشكل: لما كانت الدعوى تقوم على طلب بتثبيت عقد البيع المبرم مع الجهة المدعى عليها حيث انه يحسن للهيئة المخاصمة ان قررت نقض القرار المطعون فيه بموجب قرارها رقم 796 اساس 1225 لعام 1999 الذي انتهى الى تقرير ان شراء طالب المخاصمة للشقة السكنية من الوكيل انما كان ممن يملك ذلك حسب القيود الرسمية مالم يقم الدليل الاكيد على علم الطاعن بهذا العزل وقت الشراء او قبله لأنه يكون وقتها في حكم سيء النيةولما كانت الهيئة المخاصمة عندما نظرت في الطعن للمرة الثانية قد اتبعت ما قرره القرار الناقض في الطعن الاول عملا بالمادة 262 اصول مدنية التي اوجبت اتباع النقضووازنت بين الادلة المطروحة من أقوال الشهود واخذت من هذه الأقوال ما قنعت به وانتهت بذلك الى القرار موضوع المخاصمةوحيث ان القرار موضوع المخاصمة قد بين الأسباب والعلل التي حملها الى النتيجة التي انتهى اليها وكان استخلاص النتائج والاخذ بالدليل هو من اطلاقات محاكم الموضوع لدخولها ضمن قناعة المحكمة والمتعلقة بوجدان القاضي وضميره متى كانت مستندة الى ادلة سائغة موجوده في الملف ولما كانت الهيئة المخاصمة قد بينت الأسباب والعلل التي استندت اليها في حكمهاوكانت المطاعن المثارة في تقدير الد ليل وضمنه من الامور التي تبقى في منأى عن الخطأ المهني الجسيمفما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وتغريمه الف ليره سورية