عبء تقديم الدليل يقع على المدعي ابتداءً، ولا ينهض مجرد إبداء الاستعداد للإثبات مقام الدليل أو يُلزم المحكمة بتكليفه به.
لا يكفي ان يبدي المدعي استعداده للاثبات بل ان عليه تقديم ادلته مباشرة وبدون تكليف