• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المدعي أن يقدم أدلته مباشرة دون الاكتفاء بإبداء الاستعداد للإثبات

عبء تقديم الدليل يقع على المدعي ابتداءً، ولا ينهض مجرد إبداء الاستعداد للإثبات مقام الدليل أو يُلزم المحكمة بتكليفه به.

نص الاجتهاد

لا يكفي ان يبدي المدعي استعداده للاثبات بل ان عليه تقديم ادلته مباشرة وبدون تكليف