• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتماد المحكمة على صورة العقد لا يعد خطأ مهنيا جسيما متى كانت الخصومة قد ناقشتها ولم تنكرها

لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرّد اعتماد المحكمة على صورة عقدٍ إذا كانت هذه الصورة مطروحة في الخصومة ولم تُنكرها الجهة الطاعنة بالمخاصمة، وكان لمحكمة الموضوع أن تبني قناعتها على ما يُعرض عليها من بينات، وأن تطرح ما لا تطمئن إليه، ما دام قضاؤها له سندٌ قانوني مقبول.

نص الاجتهاد

اذا كانت الجهة طالبة المخاصمه لم تنكر صورة العقد وبحثت فيه وكان اعتماده من قبل المحكمة على هذه الحالة لايشكل خطا مهنيا جسيما وان انكارها فيما يعد لهذه الصورة لايشكل دليلا على عدم صحة العقد المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 29/ 5 /5 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أسباب المخاصمة:1 – المحكمة مصدرة القرار اعتمدت على صورة عقد في اصدار حكمها رغم انكار المدعي بالمخاصمة وابرز وثائق رسمية تشعر بوجود علاقة تجارية2 – عدم مناقشة الدفوع المثارة بحجة انها طلبات جديدة3 – اهمال مناقشة أقوال الشهود4 – المحكمة قررت تسليم المحل الى المدعي رغم عدم ابراز ما يثبت انه يملك المحل في الشكل: لما كانت الدعوى ترمي في نتيجتها الى الحكم بإبطال القرار الصادر عن الهيئة المخاصمة لوقوعها في دائرة الخطأ المهني الجسيم ومن حيث ان واقعة النزاع تتلخص في ان المدعي في الدعوى الاصلية طلب اجراء المحاسبة على المدعى عليه على ارباح الشركة والزام المدعى عليه بدفع نصيبه من هذه الارباح وفقا لعقد الشركة وارفقت مع لائحة الدعوى صورة عن عقد الشركة وطلبت بموجب الطلب العارض فسخ عقد الشركة لانتهاء اجله والزام المدعى عليه بتسليم العقار مقر الشركةولما كانت الجهة طالبة المخاصمة لم تنكر صورة العقد وبحثت فيه وكان اعتماده من قبل المحكمة على هذه الحالة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما وان انكارها فيما يعد لهذه الصورة لا يشكل دليلا على عدم صحة العقد وكان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما تؤدي اليه قناعتها وان تطرح جانبا مالم تقنع به وكان ما اثاره لجهة العلاقة الايجارية لم يتأيد بدليل مقبول قانونا والقرار عندما قضى بتسليم المحل الى حائزه يكون في محله القانوني ولا يشكل ذلك خللا قانونا يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيمومن حيث ان ما قرره الحكم المخاصم كان في محله القانوني وأسباب المخاصمة لا ترد عليهلذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين 3 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف وتغريمه الف ليره سورية 4 – اعادة الملف الى مرجعه