إذا صدر من وكيل الخصم سؤالٌ معلّق على استمهالٍ أو على مراجعة موكليه، فلا يُعد ذلك توجيهاً ناجزاً لليمين الحاسمة، ولا يترتب أثرٌ على قبولها قبل تحقق الشرط. ولا يصح للمحكمة أن تنشئ توجيه اليمين من تلقاء ذاتها على غير الأساس الإجرائي الصحيح، وإلا كان الحلف غير منتج.
ان وكيل الجهة المدعى عليها بالمخاصمة سأل امام محكمة الموضوع المدعي بالمخاصمة فيما اذا كان يحلف اليمين الحاسمة حول الجهالة واستمهل لسؤال موكليه حول ذلك قبل ان يقبل مدعي المخاصمة بهذه اليمين مما يعني ان توجيه علق من وكيل الجهة المدعى عليها بالمخاصمة على قبول هذه الاخيرة بتوجيه اليمين وبالتالي لا يعتبر هذا الامر توجيها لليمين الحاسمة وان قبول مدعي المخاصمة بهذه اليمين كان سابقا لأوانه وغير ملزم للجهة المدعى عليها بالمخاصمة ويكون توجيه المحكمة لليمين الحاسمة التي صورتها من تلقاء ذاتها لمدعي المخاصمة في غير محله القانوني وحلفها من قبل المذكور غير منتج المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 30/ 5 /4 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – الخطأ في تطبيق المبادئ الاولية في القانون2 – الجهل الذي لا يغتفر بالوقائع الثابتة بالدعوى3 – الجهل بالذي يتعين عليهم معرفته والتهريب من تطبيق نص واغفال ادلة لها قوة ثبوتيه لا تنقض في المناقشة:حيث ان مدعي المخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 1470 اساس 1486 تاريخ 25/8/2002 والمتضمن الحكم بتثبيت العقد الجاري بين المدعيين عبير وكرم من جهة وبين المدعى عليه نبيه من جهة اخرى المؤرخ في 15/4/1995 الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه يتبين من العودة الى العقد موضوع الدعوى والذي تبناه الفريق الثاني عبير وكرم بإقامتهما الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى وطلبا فيها تثبيته مما لامجال للقول بأن المدعوة عبير لم توقعه بالذات انه اي العقد قد بين رقم العقار محله وهو 1043 منطقة صافيتا العقارية والذي ذكر فيه انه جار بملكية الفريق الاول مدعي المخاصمة كما انه بين عدد الطوابق التي يتم بناؤها واختصاص كل من الفريقين بما يخصه من البناء الجديد كما انه نوه الى وجود المستأجرين والعلاقة معهم بعد البناء والتزامات كل فريق كما ذكر فيه ان القياسات مدونه على المخططات المرفقة والموقعة من الفريقين مما ينفي الجهالة سواء بالنسبة للعقار او التزامات كل من الفريقين واختصاصه في البناء الجديد اضافة الى ان مدعي المخاصمة لم يثبت عدم ملكيته للعقاروحيث ان وكيل الجهة المدعى عليها بالمخاصمة سأل امام محكمة الموضوع المدعي بالمخاصمة فيما اذا كان يحلف اليمين الحاسمة حول الجهالة واستمهل لسؤال موكليه حول ذلك قبل ان يقبل مدعي المخاصمة بهذه اليمين مما يعني ان توجيه علق من وكيل الجهة المدعى عليها بالمخاصمة على قبول هذه الاخيرة بتوجيه اليمين وبالتالي لا يعتبر هذا الامر توجيها لليمين الحاسمة وان قبول مدعي المخاصمة بهذه اليمين كان سابقا لأوانه وغير ملزم للجهة المدعى عليها بالمخاصمة ويكون توجيه المحكمة لليمين الحاسمة التي صورتها من تلقاء ذاتها لمدعي المخاصمة في غير محله القانوني وحلفها من قبل المذكور غير منتجوحيث ان ما انتهى القرار لا يختلف عن مضمون طلبات الجهة المدعية في الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوىوحيث ان القرار محل المخاصمة قد جاء معللا ومحمولا على أسبابه وانتهى الى النتيجة الصحيحة مما يجعله بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم مما يتعين معه رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات3 – تغريمه الف ليره سورية