• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع تعديل اليمين الحاسمة بما يوافق وقائع الدعوى ومجرياتها، ومن يطلبها يعد متخليًا عما عداها من دفوع

للمحكمة أن تُدخل على اليمين الحاسمة ما يلزم من تعديل يوافق حقيقة النزاع وسيره، ولا يُعد ذلك إخلالاً إذا بقيت اليمين محققة لغايتها. ومن يختار طريق اليمين الحاسمة يكون قد تخلى عن غيرها من أوجه الدفاع التي تتعارض معها.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الموضوع تعديل اليمين الحاسمة الموجهة في الدعوى بما يتناسب مع وقائع الدعوى ومجرياتها وإن اللجوء لليمين الحاسمة يفيد التخلي عن أي دفع آخر المناقشة: في مناقشة أسباب المخاصمة :لما كانت هذه الدعوى قائمة على مطالبة المدعى عليه باسل يوسف المدعي المخاصمة بمبلغ (425000) ل.س قيمة سندات دين عادية وكانت محكمة الدرجة الأولى قد انتهت إلى الحكم لصاحب هذه السندات ولدى استئناف الحكم من قبل مدعي المخاصمة قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم البدائي لكون مدعي المخاصمة وجه اليمين الحاسمة لخصمه بتحليفها بعد تعديلها من المحكمة إلا أن المذكور عاد وطعن بالحكم الاستئنافي فقضت الهيئة المخاصمة برفض الطعن فكانت هذه الدعوى ولما كان مدعى المخاصمة قد لجأ إلى ذمة المدعى عليه وطلب تحليفه اليمين الحاسمة على صحة الدين فحلفها بعد تعديلها من قبل المحكمة إضافة إلى إقراره بالدين إلا أنه يأخذ على محكمة الاستئناف عدم أحقيتها تعديل اليمين. ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً في العديد من الأحكام على المحكمة تعديل هذه اليمين بما يتناسب مع وقائع الدعوى ومجرياتها وبذلك يكون القرار بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم على اعتبار أن اليمن الحاسمة المعدلة قد حققت الغاية منها واللجوء إليها يفيد التخلي عن أي دفع آخر وعن التحكيم الأمر الذي يجعل دعوى المخاصمة مردودة. لذلك تقرر بالإجماع ما يلي : 1 – رد الدعوى شكلاً