• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحويل ثمن المبيع إلى سند سحب يقطع الارتباط بالثمن ويمنع الاحتجاج بعدم الوفاء به أو طلب فسخ البيع

تحويل ثمن المبيع إلى سند سحب بقبول الدائن يبدّل محل الالتزام من ثمن البيع إلى السند التجاري، فينقطع الارتباط بينهما وتسري على السند أحكامه التجارية المستقلة، فلا يصح التمسك بعدم الوفاء بالثمن ولا طلب فسخ عقد البيع استناداً إلى ذلك.

نص الاجتهاد

ان قبول مدعي المخاصمة بإفراغ ثمن العقار المبيع في سند سحب وهو سند تجاري يفيد قبوله بتغير التزام من ثمن المبيع الى سند السحب وبالتالي لم يعد هناك رابط بين الثمن وقيمة سند السحب الذي له قواعده واثاره القانونية المنصوص عنها في قانون التجارة ولم يعد بإمكان مدعي المخاصمة الاحتجاج بعدم تنفيذ الالتزام بدفع الثمن ولم يعد من حقه المطالبة بفسخ عقد البيع لهذا السبب المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 12/4/4 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1. توجب رد الاستئنافين الاصلي والتبعي المقدمان من المدعى عليه بالمخاصمة شكلا2. عدم دفع ثمن العقار من المدعى عليه بالمخاصمة للمدعيين بالمخاصمة 3. مخالفة القرار لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في المناقشة: حيث ان ادعاء المدعين بالمخاصمة هشام وغياث يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 2367 اساس 3202 تاريخ 28/8/2003 والذي قضى بتثبيت شراء المدعي من المدعى عليه هشام للعقار 2183/5 عقارية سابعة بحلب وتسجيله بالسجل العقاري متلازما بتسديد رصيد سند السحب للمدعى عليه خليفه موضوع الاضبارة التنفيذية 915/م 1998 وترقين اشارة الدعوى بالعقد 71 لعام 2002 على الاشارة 1116 للعام 2002 بعد التنفيذ والزام المدعي المدعى عليه تقابلا بدفع ثلاثمائة الف ليره سورية للمدعي تقابلا هشام على سبيل التعويض ورد الادعاء المتقابل المقدم من المدعين تقابلا هشام وخليفه فيما عدا ما ورد بالفقرة الحكمية الثانية من هذا الحكم الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان القرار الناقض الصادر في الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى برقم اساس 382 لعام 20002 قد اعتبر الاستئناف الاصلي المقدم من المدعى عليه بالمخاصمة بمثابة استئناف تبعيوحيث ان محكمة الاستئناف ومن ثم محكمة النقض بقرارها محل المخاصمة قد اتبعت القرار الناقض في هذا الشأنوحيث ان القرار الناقض الصادر بذات الدعوى واجب الاتباع عملا بأحكام المادة 262 اصول مدنية ولم يعد من مجال للمناقشة بما جاء فيه مادام ليس محل المخاصمة فلا تثريب على المحكمة ان هي اخذت به ولا يدخل ذلك في مفهوم الخطأ المهني الجسيموحيث ان قبول مدعي المخاصمة بإفراغ ثمن العقار المبيع في سند سحب وهو سند تجاري يفيد قبوله بتغير التزام من ثمن المبيع الى سند السحب الذي وضعه مدعي المخاصمة موضوع التنفيذ وبالتالي لم يعد هناك رابط بين الثمن وقيمة سند السحب الذي له قواعده واثاره القانونية المنصوص عنها في قانون التجارة ولم يعد بإمكان مدعي المخاصمة الاحتجاج بان المدعون بالمخاصمة لم ينفذ التزامه بدفع الثمن ولم يعد من حقه المطالبة بفسخ عقد البيع لهذا السبب اضافة الى ان القرار محل المخاصمة قد ربط نقل الملكية بدفع قيمة سند السحب مع ان هذا غير متوجب كما هو مبين وجاء هذا الربط في صالح مدعي المخاصمة كما ان حلف الاخير لليمين الحاسمة على عدم قبضه اي جزء من ثمن المبيع لا تأثير له في هذه الدعوى على ضوء ما ذكر على اعتبار ان الثمن كما ذكر فان افرغ في سند سحبوحيث انه والحال ما ذكر فان القرار محل المخاصمة بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم من حيث النتيجة التي توصل اليها مما يتعين معه رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية