الاستجواب من إجراءات الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، فلها أن تجريه أو تعدل عنه بحسب ما تراه ملائماً في الدعوى.
يعود تقدير الاستجواب أو عدمه إلى محكمة الموضوع