الأصل في إجراءات التحكيم المتعلقة بدعاوى الأسرة أنها سرية، ويترتب على ذلك عدم جواز إفشائها أو نشر ما يدور فيها صوناً لكرامة الأسرة.
تعتبر إجراءات التحكيم وما يتم بها سرية وذلك حفاظا على كرامة الأسرة