• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الحكمين له حجية السند الرسمي ولا يطعن فيه إلا بالتزوير

إذا اعتبر المشرّع أو الاجتهاد تقرير الحكمين بمنزلة السند الرسمي، فإنه لا يُدحض إلا بدعوى التزوير ولا تكفي المنازعة المجردة في محتواه.

نص الاجتهاد

إن ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر بمنزلة السند الرسمي الذي لا يطعن فيه إلا بالتزوير