إذا اعتبر المشرّع أو الاجتهاد تقرير الحكمين بمنزلة السند الرسمي، فإنه لا يُدحض إلا بدعوى التزوير ولا تكفي المنازعة المجردة في محتواه.
إن ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر بمنزلة السند الرسمي الذي لا يطعن فيه إلا بالتزوير