عبء إثبات الإنفاق الزوجي يقع على الزوج إذا نازعته الزوجة في ذلك، وعلى من يدّعي الوفاء أن يثبت ما يدّعيه بالبيّنة المقبولة.
الزوج مكلف بإثبات الإنفاق