إذا كان المستند من الأسناد الرسمية، فإن حجيته لا تُدحض إلا بطريق التزوير وفق الأوضاع القانونية المقررة، ولا يُقبل الطعن عليه بغير ذلك.
تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية التي لا يتم الطعن فيها إلا بالتزوير