• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الحكمين من المحررات الرسمية ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير

إذا كان المستند من الأسناد الرسمية، فإن حجيته لا تُدحض إلا بطريق التزوير وفق الأوضاع القانونية المقررة، ولا يُقبل الطعن عليه بغير ذلك.

نص الاجتهاد

تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية التي لا يتم الطعن فيها إلا بالتزوير