• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة ما دامت ذمة الزوج مشغولة بالمهر المعجل

إذا بقي المهر المعجّل دينًا في ذمّة الزوج، بقيت الزوجة مستحقّة للنفقة.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة ما دامت ذمة الزوج مشغولة بالمهر المعجل