• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأطراف الدعوى أثناء سير الخصومة تقديم الطلبات العارضة الناشئة عن عقد الزواج

تُقبل الطلبات العارضة المقدّمة أثناء سير الدعوى متى كانت ناشئة عن عقد الزواج ومرتبطة به ارتباطاً يجيز طرحها في ذات الخصومة.

نص الاجتهاد

لأطراف الدعوى في أثناء إجراءات التقاضي تقديم الطلبات العرضة الناشئة عن عقد الزواج