تُقبل الطلبات العارضة المقدّمة أثناء سير الدعوى متى كانت ناشئة عن عقد الزواج ومرتبطة به ارتباطاً يجيز طرحها في ذات الخصومة.
لأطراف الدعوى في أثناء إجراءات التقاضي تقديم الطلبات العرضة الناشئة عن عقد الزواج