إن طلب التفريق للشقاق وحده يكفي لبدء السير في الدعوى، ولا يلزم في هذه المرحلة بيان سبب الضرر ولا تقديم دليل عليه، لأن التحقق من ذلك موكول إلى مرحلة نظر الحكمين.
مجرد الطلب يكفي للسير بدعوى التفريق للشقاق دونما حاجة لبيان سبب الضرر وإثباته لأن هذا يثار أمام الحكمين