لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في عدم الأخذ بتقرير الحكمين وإعادة التحكيم إذا ظهرت مبررات جدية تقتضي استكمال مساعي الإصلاح بين الزوجين على نحوٍ أنسب.
من صلاحيات محكمة الموضوع إهدار تقرير الحكمين وإعادة التحكيم مجددا إذا كانت هناك مبررات لذلك كمحاولة الإصلاح بين الزوجين عن طريق الاجتماع بكل واحد منهما منفردا وعد جمع الزوجين خلال مجالس التحكيم