• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع إهدار تقرير الحكمين وإعادة التحكيم متى توافرت مبررات تقتضي الإصلاح بين الزوجين

لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في عدم الأخذ بتقرير الحكمين وإعادة التحكيم إذا ظهرت مبررات جدية تقتضي استكمال مساعي الإصلاح بين الزوجين على نحوٍ أنسب.

نص الاجتهاد

من صلاحيات محكمة الموضوع إهدار تقرير الحكمين وإعادة التحكيم مجددا إذا كانت هناك مبررات لذلك كمحاولة الإصلاح بين الزوجين عن طريق الاجتماع بكل واحد منهما منفردا وعد جمع الزوجين خلال مجالس التحكيم