• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الزوجة في الأشياء الجهازية حق عيني ثابت في ذمة الزوج

حق الزوجة في الأشياء الجهازية يكيّف قانوناً على أنه حق عيني، لا مجرد حق شخصي، متى تعلّق بالأشياء الجهازية الثابتة في ذمة الزوج.

نص الاجتهاد

حق الزوجة بالأشياء الجهازية هو حق عيني