حق الزوجة في الأشياء الجهازية يكيّف قانوناً على أنه حق عيني، لا مجرد حق شخصي، متى تعلّق بالأشياء الجهازية الثابتة في ذمة الزوج.
حق الزوجة بالأشياء الجهازية هو حق عيني