• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات ما يخالف ما ورد في صك الزواج بالبينة المقبولة قانوناً

الوقائع أو البيانات المخالفة لما هو ثابت في صك الزواج يجوز إثباتها بالبينة المقبولة قانوناً متى كانت وسائل الإثبات مستوفيةً لشروطها القانونية.

نص الاجتهاد

إثبات ما يخالف ما ورد في صك الزواج يكون بالبينة المقبولة قانونيا