الوقائع أو البيانات المخالفة لما هو ثابت في صك الزواج يجوز إثباتها بالبينة المقبولة قانوناً متى كانت وسائل الإثبات مستوفيةً لشروطها القانونية.
إثبات ما يخالف ما ورد في صك الزواج يكون بالبينة المقبولة قانونيا