• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة معجل مهرها بمجرد العقد ولو لم يحصل دخول أو خلوة

معجّل المهر يستحقّ للزوجة بمجرد العقد الصحيح، ولا يتوقف استحقاقه على الدخول أو الخلوة.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة معجل مهرها ولو لم يحصل دخول أو خلوة