إذا ثار النزاع حول الإساءة الزوجية وأثرها على المهر، وجب إسناد تقديرها إلى الحكمين بوصفهما الجهة المختصة بتمحيصها وتحديد نتائجها المالية.
تقدير الإساءة وأثرها على المهر منوط بالحكمين