البيان الكاذب ينهض بمخالفة الواقع بذاته دون اشتراط إثبات الجهل أو القصد، ما دام النص أو الاجتهاد لا يعلق مخالفته على ذلك.
ان مخالفة البيان الكاذب غير متوقفة على الجهل او النية .