• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بنفقة اليسار يتطلب دليلاً مستقلًا ولا تكفي قرينة الزواج بأخرى ما لم تؤيدها بينة

لا تُقضى نفقة اليسار إلا بناءً على دليل يثبت اليسار فعلاً، ولا يكفي مجرد الزواج بامرأة أخرى كقرينة على الغنى ما لم تدعمها بينة أخرى.

نص الاجتهاد

الحكم بنفقة اليسار يحتاج إلى دليل وإن مجرد الزواج بامرأة أخرى لا يعتبر قرينة على اليسر مالم يقترن بدليل يؤيده