لا تُقضى نفقة اليسار إلا بناءً على دليل يثبت اليسار فعلاً، ولا يكفي مجرد الزواج بامرأة أخرى كقرينة على الغنى ما لم تدعمها بينة أخرى.
الحكم بنفقة اليسار يحتاج إلى دليل وإن مجرد الزواج بامرأة أخرى لا يعتبر قرينة على اليسر مالم يقترن بدليل يؤيده