إذا كانت الدعوى من نوع إعادة المحاكمة، وجب على من يباشرها أن يبرز وكالة أصولية؛ لأن هذه الدعوى تُعامل بوصفها دعوى جديدة مستقلة من حيث التمثيل.
دعوى إعادة المحاكمة دعوى جديدة يتعين إبراز وكالة أصولية فيها