كل دفعٍ يتعلّق بصحة الخصومة أو بصحة التمثيل يعد من النظام العام، فيُقبل إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما فيها لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن صحة الخصومة والتمثيل هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام ويمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض