• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ويجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض

كل دفعٍ يتعلّق بصحة الخصومة أو بصحة التمثيل يعد من النظام العام، فيُقبل إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما فيها لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

إن صحة الخصومة والتمثيل هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام ويمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض