• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة الشرعية بنظر النزاع المتعلق بالمصوغ الذهبي سواء أُخذ برضا صاحبه أم بالإكراه

العبرة في الاختصاص بطبيعة المصوغ الذهبي محل النزاع، فيبقى من اختصاص المحكمة الشرعية سواء كان أخذه برضا صاحبه أو بالإكراه.

نص الاجتهاد

المصوغ الذهبي من اختصاص المحكمة الشرعية سواء تم أخذه بالرضا أم بالإكراه