العبرة في الاختصاص بطبيعة المصوغ الذهبي محل النزاع، فيبقى من اختصاص المحكمة الشرعية سواء كان أخذه برضا صاحبه أو بالإكراه.
المصوغ الذهبي من اختصاص المحكمة الشرعية سواء تم أخذه بالرضا أم بالإكراه