لا يترتب على المحكمة التزامٌ إجرائيٌّ بسؤال الخصوم عن أقوالهم الأخيرة قبل الحكم، وإغفال ذلك لا يعيب الحكم ما لم يقترن بإخلالٍ بحق الدفاع.
المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة