الأم الحاضنة تملك صفة الادعاء عن الصغير في المطالبة بنفقته وحقوقه المباشرة المتعلقة بمصلحته دون حاجة إلى وثيقة وصاية شرعية، متى كان الطلب موجهاً لتحقيق مصلحة مباشرة للصغير.
تستطيع الأم الحاضنة للصغير أن تدعي بنفقة الصغير وسائر الحقوق المتعلقة به والتي تكون لمصلحته مباشرة دون الحصول على وثيقة وصاية شرعية