• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للأم الحاضنة أن تقاضي بنفقة الصغير وحقوقه المباشرة لمصلحته دون إبراز وثيقة وصاية شرعية

الأم الحاضنة تملك صفة الادعاء عن الصغير في المطالبة بنفقته وحقوقه المباشرة المتعلقة بمصلحته دون حاجة إلى وثيقة وصاية شرعية، متى كان الطلب موجهاً لتحقيق مصلحة مباشرة للصغير.

نص الاجتهاد

تستطيع الأم الحاضنة للصغير أن تدعي بنفقة الصغير وسائر الحقوق المتعلقة به والتي تكون لمصلحته مباشرة دون الحصول على وثيقة وصاية شرعية