• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قبول الطلبات موكول إلى المحكمة، ولكل من الزوجين أن يطرح ما ينشأ عن عقد الزواج من طلبات

سلطة قبول الطلبات من عدمها موكولة للمحكمة، ولكل من الزوجين أن يتقدم بالطلبات التي تنشأ عن عقد الزواج.

نص الاجتهاد

قبول الطلبات يعود تقديره للمحكمة ويحق لكل طرف تقديم ما يشاء من الطلبات الناشئة عن عقد الزواج