سلطة قبول الطلبات من عدمها موكولة للمحكمة، ولكل من الزوجين أن يتقدم بالطلبات التي تنشأ عن عقد الزواج.
قبول الطلبات يعود تقديره للمحكمة ويحق لكل طرف تقديم ما يشاء من الطلبات الناشئة عن عقد الزواج