لا تقوم رابطة الزواج بمجرد المعاشرة الجنسية، بل لا يثبت الزواج إلا بالصيغة الشرعية المعتبرة واستيفاء أركانه وشروطه.
المعاشرة الجنسية لا تشكل زواجا وإن الزواج حق من حقوق الله تعالى