• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المعاشرة الجنسية لا تُنشئ زواجًا، لأن الزواج من حقوق الله تعالى التي لا تثبت إلا بالصيغة الشرعية

لا تقوم رابطة الزواج بمجرد المعاشرة الجنسية، بل لا يثبت الزواج إلا بالصيغة الشرعية المعتبرة واستيفاء أركانه وشروطه.

نص الاجتهاد

المعاشرة الجنسية لا تشكل زواجا وإن الزواج حق من حقوق الله تعالى