• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الزوجة في الأشياء الجهازية والحلي الذهبية حق عيني يلزم الزوج بتسليمها أو دفع قيمتها عند التعذر

حق الزوجة في الأشياء الجهازية والحلي الذهبية يظل حقاً عينياً مهما بلغت قيمته، ويلتزم الزوج بتسليمها إليها عيناً، فإذا تعذر التسليم وجب إلزامه بالقيمة.

نص الاجتهاد

حق الزوجة في الأشياء الجهازية والحلى الذهبية حق عينى مهما بلغت القيمة والزوج ملزم بتسليمها للزوجة فإن تعذر التسليم ألزم بالقيمة المناقشة: اسباب طعن عبد القادر.:1 – ان المحكمة الشرعية بسراقب لم تنتبه الى ان مقدم المهر في صك الزواج هو خمس و عشرون الف ليرة سورية فقط لا غير و انه تم جلب المصاغ الذهبي من دمشق و ان قيمة المصاغ تتجاوز الستون الف ليرة سورية.2 – المحكمة حكمت باشياء جهازية اكثر مما ورد على لسان الزوج و بما قيمته اكثر من خمسين الف ليرة سورية.3 – حكمت المحكمة بنفقة طفل سبعمائة ليرة سورية و هو جائز بحق الزوج و الذي لا يتجاوز دخله اليومي مائة و خمسون ليرة سورية.اسباب طعن ميادة.:1 – المسكن المعد من المطعون ضده غير شرعي و لم يفرش باشياء يملكها و انما من اشياء جهازية عائدة للطاعنة.2 – لم يثبت الشهود اثناء الكشف انه مسكن امثال الزوجة و واقع بين جيران صالحين و انه لا يماثل مسكن الضرة.3 – لقد اثبتت المدعية واقعة الطرد و لم يحكم لها بالنفقة الزوجية.4 – لم تحكم المحكمة بنفقة يسار للطفل محمد.5 – لم تحكم المحكمة للطاعنة بجميع اشيائها الجهازية و انما التي تم الاقرار بشانها و لم تحكم بباقي الاشياء.في القضاء:في الشكل:الطعنان مقدمان وفق الاوضاع المقررة قانونا و ضمن المدة القانونية فهما جديران بالقبول من ناحية الشكل.في الموضوع:لما كان السبب الاول و الثاني لا ينال من القرار المطعون فيه لان حق الزوجة بالاشياء الجهازية و الحلي الذهبية هو حق عيني مهما بلغت القيمة لها و ان الزوج ملزم بالتسليم اليها فان تعذر التسليم الزم بالقيمة مما يتعين معه رفض ما اثير حول ذلك.و لما كانت نفقة الطفل تعتبر نفقة كفاية لا بد منها و ان تقديرها من الامور الموضوعية المتروكة لمحكمة الموضوع مما يتعين رفض السبب الثالث من اسباب الطعن.و لما كانت الاسباب المثارة حول المسكن لا تنال من القرار المطعون حيث اصرت المحكمة الكشف على المسكن المعد للزوجة و للضرة و تم اجراء التماثل و ان تقدير ما اذا كان شرعيا ام غير ذلك يعود للمحكمة و ان اتمام النواقص يتم لدى دائرة التنفيذ فما اذا وجدت و ان المحكمة وصفت الاشياء و الاغراض الموجودة فيه و كان على الطاعنة اثارة فرش المسكن امام المحكمة ليتم ابداء الدفوع حول ذلك و ان تقدير فيما اذا كان المسكن بين جوار صالحين ام غير ذلك يعود لمحكمة الموضوع و له الحق الاستعانة بالشهادة اذا لم تقتنع بذلك و على الطاعنة اثارة تلك الدفوع امام محكمة الموضوع و ان اثارة ذلك امام هذه المحكمة لاول مرة يتعين الالتفات عنه مما يتعين معه رفض السبب الاول و الثاني من اسباب الطعن لعدم الجدوى.و لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلصت الى عجز المدعية عن اثبات واقعة الطرد و ان الدليل المقام كان سماعا عن المدعية و ان المرء لا يجوز ان يخلق دليلا لنفسه مما يتعين رفض ما اثير حول ذلك و ان نفقة الطفل هي نفقة كفاية لا بد منها و في حال طلبها نفقة يسر عليها عبء الاثبات مما رفض السبب الخامس من اسباب الطعن لعدم الجدوى.و لما كان السبب الخامس لا ينال من القرار المطعون فيه بعد ان سردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم بباقي الاشياء الجهازية لعدم الثبوت و حكمت بما تم الاقرار به من المدعى عليه الطاعن بجلسة الاستجواب مما يتعين معه رفض السبب الخامس من اسباب الطعن لعدم الجدوى.و عليه سندا لاحكام المواد 250 و ما يليها اصول محاكمات مدنية.تقرر بالاجماع:1 – قبول الطعنين شكلا.2 – رفضهما موضوعا. و تصديق القرار المطعون فيه.