ردّ الحكمين إذا قُدِّم بعد تقديم تقريرهما وتلاوته في جلسة علنية لا أثر له على سير الدعوى الأصلية، ولا يوجب وقفها، كما أن الاستمرار في نظر الدعوى على هذا الأساس لا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً.
اذا كانت دعوى رد الحكمين الشرعيين قد تقدم بها المدعي بالمخاصمة بعد ان تقدم الحكمان المذكوران بتقريرهما وبعد ان تلي في جلسة علنيه وفق ما هو ثابت بالوثائق المبرزة فان دعوى الرد تكون والحالة هذه غير منتجة مهما كانت النتيجة التي سوف تقترن بها وبالتالي فان عدم وقف الدعوى الاصلية هو في محله القانوني في مثل هذه الحالة وفي كافة الاحوال فان ذلك لا يؤلف خطأ مهنيا جسيما المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 3/ 10 /4 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أسباب المخاصمة:1 – ان القضاة المدعى عليهم بالمخاصمة تجاهلوا وجود دعوى رد بحق احد المحكمين في دعوى التفريق2 – القضاة المدعى عليهم تجاهلوا ما اوردته الجهة المدعية بالمخاصمة من دفوع 3 – ان الهيئة المخاصمة حكمت للمدعى عليها منى الحموي بكامل مؤجل مهرها اخذا بتقرير الحكمين رغم وجود دعوى رد بحق احدهمافي القضاء:حيث ان الدعوى الاصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في ان المدعى عليها بالمخاصمة قد اقامت دعوى تفريق للشقاق امام المحكمة الشرعية في حمص على المدعي بالمخاصمة ياسر وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي بتصديق تقرير الحكمين والتفريق بين الزوجين وثبوت حق المدعية ( المدعى عليها بالمخاصمة ) بكامل معجل مهرها المقبوض والبالغ مئة الف ليره سورية والزام المدعى عليه ( المدعي بالمخاصمة ) بأداء كامل مؤجل مهرها البالغ مئة الف ليره سورية دفعة واحدة ولدى الطعن بالقرار المذكور اصدرت محكمة النقض الحكم موضوع المخاصمة القاضي برد الطعن موضوعا ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بحكم محكمة النقض ولاعتقادها بأن الهيئة التي اصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوى وحيث انه اذا كانت دعوى رد الحكمين الشرعيين قد تقدم بها المدعي بالمخاصمة بعد ان تقدم الحكمان المذكوران بتقريرهما وبعد ان تلي في جلسة علنيه وفق ما هو ثابت بالوثائق المبرزة فان دعوى الرد تكون والحالة هذه غير منتجة مهما كانت النتيجة التي سوف تقترن بها وبالتالي فان عدم وقف الدعوى الاصلية هو في محله القانوني في مثل هذه الحالة وفي كافة الاحوال فان ذلك لا يؤلف خطأ مهنيا جسيماوحيث ان دعوى المخاصمة تغدو والحالة هذه غير قائمة على اساس قانوني صحيح ذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التامين 2 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ الف ليره سورية 3 – تضمين المدعية الرسوم والمصاريف وحفظ الاضبارة اصولا