إذا مضت خمس سنوات على إيداع العلامة التجارية إيداعاً صحيحاً دون اعتراض مقبول، امتنع التمسك بعد ذلك بحق الأولوية في الاستعمال للطعن في ملكيتها، ولا ينهدم هذا الاستقرار إلا بدليل خطي يثبت أن المودع كان يعلم عند الإيداع أن العلامة تخص شخصاً آخر كان يستعملها من قبله.
عندما لا يتقدم أي اعتراض مقبول بشأن بشان ملكية العلامة المودعة بصورة قانونية أثناء السنين الخمس التي تلي الإيداع فلا يجوز الاعتراض على ملكيتها بحجة حق المودع الأول بالأولوية في استعمالها الا اذا قام الدليل الخطي على ان المودع لم يكن يجعل حين الإيداع ان هذه العلامة كانت تخص شخصا كان يستعملها من قبل .