• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يقدم الطعن لدى محكمة النقض من قبل محام أستاذ مقيد في جدول المحامين الأساتذة في القطر وأن يشتمل على أسباب للطعن

يشترط لقبول الطعن أمام محكمة النقض أن يقدمه محامٍ أستاذ مقيد في جدول المحامين الأساتذة في القطر، وأن يشتمل على أسباب الطعن؛ وإلا تعرّض الطعن لعدم القبول شكلاً.

نص الاجتهاد

يجب أن يقدم الطعن لدى محكمة النقض من قبل محام أستاذ مقيد في جدول المحامين الأساتذة في القطر وأن يشتمل على أسباب للطعن