يشترط لقبول الطعن أمام محكمة النقض أن يقدمه محامٍ أستاذ مقيد في جدول المحامين الأساتذة في القطر، وأن يشتمل على أسباب الطعن؛ وإلا تعرّض الطعن لعدم القبول شكلاً.
يجب أن يقدم الطعن لدى محكمة النقض من قبل محام أستاذ مقيد في جدول المحامين الأساتذة في القطر وأن يشتمل على أسباب للطعن