• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات لجنة فحص الطعون ينصرف الى صلاحية السيارة للسير ولا ينصرف للمشاهدات التي يبقى أمرها للقضاء وكان تقدير الدليل من اطلاقات محاكمة

الاختصاص الفني للجنة فحص الطعون يقتصر على بيان صلاحية السيارة للسير، أما الوقائع المشاهداتية فتظل خاضعة لتقدير القضاء، ولا يُقيَّد القاضي في تقدير الأدلة الصادرة عن خصومة الدعوى.

نص الاجتهاد

قرارات لجنة فحص الطعون ينصرف الى صلاحية السيارة للسير ولا ينصرف للمشاهدات التي يبقى أمرها للقضاء وكان تقدير الدليل من اطلاقات محاكمة الموضوع .