الاختصاص الفني للجنة فحص الطعون يقتصر على بيان صلاحية السيارة للسير، أما الوقائع المشاهداتية فتظل خاضعة لتقدير القضاء، ولا يُقيَّد القاضي في تقدير الأدلة الصادرة عن خصومة الدعوى.
قرارات لجنة فحص الطعون ينصرف الى صلاحية السيارة للسير ولا ينصرف للمشاهدات التي يبقى أمرها للقضاء وكان تقدير الدليل من اطلاقات محاكمة الموضوع .