المخالفة الجمركية تُبنى على الحيازة، ولا يُعتد فيها بحسن النية كسببٍ لنفيها أو الإعفاء منها.
قواعد المخالفة الجمركية تقوم على أحكام الحيازة ولا تعتد بحسن النية .