إذا حالت سرقة السيارة دون إخراجها أو التصرف بها، فإن هذه الواقعة تُشكّل قوة قاهرة تُعفي من المسؤولية عن عدم الإخراج.
سرقة السيارة يعتبر قوة قاهرة بمنع من اخراجها .