إذا كان محل الحيازة من البضائع الممنوعة المعينة، وجب على الحائز أن يثبت مشروعية الحيازة والاستيراد وفق الجهة المختصة بالترخيص، ولا ينهض سندٌ صادرٌ من جهة غير مختصة مقام الترخيص القانوني.
السلاح الحربي من البضاعة الممنوعة المعينة وعلى حائزها إثبات مشروعية الحيازة وأن بطاقة الهدية من وزير الدفاع لم تقترن بصحة الاستيراد كما أن صلاحيات الترخيص للأسلحة هي لوزيز الداخلية وليس لوزير الدفاع .