لا تتقيد المحكمة بتقدير الجمارك للقيمة، ويجب عليها اللجوء إلى الخبرة إذا طلبها المستأنف وكان من شأنها أن تحسم تقدير القيمة المتنازع عليها.
المحكمة غير ملزمة بتقدير الجمارك للقيمة ويجب عليها اللجوء للخبرة بناء على طلب المستأنف وفق الاجتهاد المستقر .