• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة بتقدير الجمارك للقيمة ويجب عليها اللجوء للخبرة بناء على طلب المستأنف وفق الاجتهاد المستقر

لا تتقيد المحكمة بتقدير الجمارك للقيمة، ويجب عليها اللجوء إلى الخبرة إذا طلبها المستأنف وكان من شأنها أن تحسم تقدير القيمة المتنازع عليها.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بتقدير الجمارك للقيمة ويجب عليها اللجوء للخبرة بناء على طلب المستأنف وفق الاجتهاد المستقر .