• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة بتقدير الجمارك للقيمة يجب عليها اجراء الخبرة لتقدير القيمة بناء على طلب المخالف وفق الاجتهاد المستقر

إذا نازع المخالف في تقدير الجمارك للقيمة، وجب على المحكمة أن تستعين بالخبرة لتقديرها، ولا يكفي الاعتماد على تقدير الجمارك وحده.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بتقدير الجمارك للقيمة يجب عليها اجراء الخبرة لتقدير القيمة بناء على طلب المخالف وفق الاجتهاد المستقر .