إذا نازع المخالف في تقدير الجمارك للقيمة، وجب على المحكمة أن تستعين بالخبرة لتقديرها، ولا يكفي الاعتماد على تقدير الجمارك وحده.
المحكمة غير ملزمة بتقدير الجمارك للقيمة يجب عليها اجراء الخبرة لتقدير القيمة بناء على طلب المخالف وفق الاجتهاد المستقر .