الإدانة في المخالفات الجزائية، ولا سيما الجمركية، يجب أن تُبنى على دليل واضح وصريح يثبت الفعل المنسوب، ولا يجوز الاكتفاء بالاستنتاج من قرائن محتملة كالهرب.
حيث ان المحكمة المطعون بقرارها استنتجت من واقعة هرب المدعى عليه الواردة بمضمون ضبط الجمارك دليلا على صحة المخالفة وكان عليها اعتماد الدليل الواضح والصريح دون الاستنتاج فيكون قرارها مشوبا بالقصور .