الحكم الجزائي الذي ينفي ملكية شخصٍ لدراجة لا يستتبع حتماً نفي حيازته لها، والدفع الجديد الذي يثار لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول.
نفي ملكية للدراجة بموجب الحكم الجزائي لاينف حيازته لها # لايقبل من الدفوع الجديدة أمام محكمة النقض .