إذا تمسّك أحد الطرفين بأن الصفقة لم تنعقد وبقيت مجرد طلب، وكان في ذلك ما يدل على الإعراض عن تنفيذها، جاز طلب التعويض دون سبق توجيه تكليف رسمي بالوفاء.
ان الإصرار على ان الصفقة لم تتم وظلت طلبا عاديا يؤكد الرغبة في الأعراض عن القيام بتنفيذ الصفقة بشكل لا مجال بعده للأعذار بالوفاء , ولا ضرورة لتكليف رسمي بالوفاء قبل المطالبة بالتعويض .