• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات فك الاحتباس الجمركية تعد قرارات مستعجلة تقبل الاستئناف ويكون حكم الاستئناف مبرماً

القرارات القضائية الصادرة بفكّ الاحتباس في المسائل الجمركية تُكيَّف قراراتٍ مستعجلة، ويجوز استئنافها، بينما لا يخضع حكم الاستئناف فيها للنقض.

نص الاجتهاد

اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 39 تاريخ 8/10/1984 قد قضى بأن قرارات فك الاحتباس التي تصدرها المحكمة هي قرارات مستعجلة تقبل الطعن بالاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر مبرما غير خاضع للطعن بطريق النقض .