القرارات القضائية الصادرة بفكّ الاحتباس في المسائل الجمركية تُكيَّف قراراتٍ مستعجلة، ويجوز استئنافها، بينما لا يخضع حكم الاستئناف فيها للنقض.
اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 39 تاريخ 8/10/1984 قد قضى بأن قرارات فك الاحتباس التي تصدرها المحكمة هي قرارات مستعجلة تقبل الطعن بالاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر مبرما غير خاضع للطعن بطريق النقض .