• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال عدم احقية ادارة الجمارك لحجزها السيارة فهي المسؤولة عن جبر الضرر عن المدعى ولا علاقة لمؤسسة الخطوط الحديدية التي امتنعت عن تسليم

المسؤولية عن جبر الضرر ترتبط بالجهة التي تبيّن عدم مشروعية فعلها في الحجز، ولا يُفترض التضامن بين الجهات المختلفة إلا بنص قانوني أو باتفاق صريح يثبت ذلك.

نص الاجتهاد

في حال عدم احقية ادارة الجمارك لحجزها السيارة فهي المسؤولة عن جبر الضرر عن المدعى ولا علاقة لمؤسسة الخطوط الحديدية التي امتنعت عن تسليم السيارة لعدم دفع رسوم تخزينها بجبر الضررلتضامن لا يفترض ولابد من ابراز الدليل عليه في العقدين او في نص القانون .