ثبوت نفي الملكية بحكم جزائي لا يستلزم حتماً نفي الحيازة، ولا تُقبل الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة النقض.
نفي ملكية للدراجة بموجب الحكم الجزائي لاينف حيازته لها لا يقبل من الدفوع الجديدة أمام محكمة النقض