• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفي ملكية للدراجة بموجب الحكم الجزائي لاينف حيازته لها لا يقبل من الدفوع الجديدة أمام محكمة النقض

ثبوت نفي الملكية بحكم جزائي لا يستلزم حتماً نفي الحيازة، ولا تُقبل الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

نفي ملكية للدراجة بموجب الحكم الجزائي لاينف حيازته لها لا يقبل من الدفوع الجديدة أمام محكمة النقض