سلطة محكمة الموضوع في تقدير الخبرة والأخذ بنتيجتها سلطة أصلية لا رقابة عليها متى كانت الخبرة صحيحة الأصول وكان تعليل الحكم سليماً ومستساغاً.
حل النزاع القائم حول صحة المخالفة الجمركية والتحقق من نظامية البضاعة عن طريق الخبرة ان تقدير الخبرة والاخذ بها متى كانت سليمة في القانون من اطلاقات محاكم الموضوع ولا تخضع لرقابة هذه المحكمة طالما ان التعليل جاء سليما ومستساغا .