إذا ثبت أن السيارة خرجت من أمانة الجمارك خروجاً نظامياً ثم دخلت بموجب بطاقة إدخال مؤقت، انتفت المخالفة الجمركية، ولا يصح ترتيب آثار التهريب على واقعة استوفت ظاهر الإجراءات النظامية. والمصادرة لا تكون إلا كعقوبة فرعية في حالة ثبوت التهريب.
ان اخراج السيارة من أمانة جمارك العريضة و هذا الاخراج يؤكد بأن المخالفة منتفية طالما كان الخروج نظامياحيث ان السيارة قد خرجت خروج نظامي ثم دخلت بواسطة بطاقة الادخال المؤقت فان كان هناك خطأ فهو يخص الجمارك مصادرة السيارة المهربة هي من العقوبات الفرعية لمخالفة التهريب وان خروج السيارة انما يعتبر بأنها ناجية من الحجز ان موضوع الاخطار قبل الادعاء الجمركي انما يتعلق بسيارات نرادى السياحة وليس للأفراد