إذا كان النزاع جمركياً، فإن صدور قرار جزائي بنفي التهريب لا يمنع من ثبوت الحيازة المادية للمواد، لأن أحكام القضايا الجمركية تُبنى على الفعل المادي وفق قواعدها الخاصة، وتقوم المسؤولية فيها على افتراض القصد متى توافرت عناصر المخالفة.
القرار الجزائي في نفي التهريب لايكفي لنفي الحيازة المادية للمواد الصادرة فيه القرارات الجزائية في القضايا الجمركية ليست لها حجية على القضايا الجمركية لوجود لصوص خاصة تحاسب على الفعل وتعتبر النية مفترضة .